فصل: حج الصغار هل يكفي عن حج النذر؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر أن يصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى غير محدودة بوقت ولا زمن:

الفتوى رقم (13633)
س: لقد نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن ولا يوم ولا مكان، وذلك لنجاحي في دراسة الثانوية العامة، وقد صمت أول هذه الثلاثة الأيام يوم عرفة لهذا العام، لأكسب ثواب صيام يوم عرفة وثواب الوفاء بالنذر.
وسؤالي هو: هل يجوز صيام يوم عرفة لقضاء نذر يوم من هذه الثلاثة الأيام التي نذرتها خالصة لوجه الله تعالى؟ أطال الله في عمر فضيلتكم وأمدكم بالصحة والعافية.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وكان صيامك ليوم عرفة بنية أنه عن يوم من النذر الذي نذرته أجزأ ذلك عن النذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حصل على مبلغ ونوى صرفه في الجهاد ولم ينذر ثم احتاج إليه:

الفتوى رقم (13820)
س: كنت أمتلك مبلغ 500 جنيه، فأودعتها مع أحد المسلمين ليعمل بها ونتقاسم الربح إسلاميا، ثم عاد المبلغ وعندما أخذته لم أعلم به أحدا في المنزل، ثم كان بيني وبين نفسي قلت:
هذا المبلغ إن شاء الله سيكون للجهاد، يعني مساعدة على ذلك للسفر إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان، ثم حدث أن عرفت أن هذا المبلغ لا يكفي للسفر ولا يكفي لشيء، والآن أنا في حاجة إليه للمساعدة في الزواج، فهل يجوز إن شاء الله أن أستغله في الزواج أم لا؟
ج: هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حج الصغار هل يكفي عن حج النذر؟

الفتوى رقم (18304)
س: لقد توفي ابن عمتي وهو شاب أزهري، فقلت: إن من الله علي بالسفر إلى السعودية أقوم بالحج عنه، وعندما سافرت حججت عن نفسي وبعد الحج بشهرين توفي والدي، وكان متعلقا بأن يحج وحججت عنه، ولقد حججت عن جدي- والد والدي- وذلك دون علم، وعندما نويت أن أحج صدر قرار عدم الحج إلا كل خمس سنوات، ولم أستطع الحج عنه، وعندما سافرت إلى بلدي قلت: إن سافرت مرة أخرى إلى السعودية أحج عن جدتي- أم والدي- وكذلك أم والدتي، ولكن القانون هنا لا يسمح بذلك، وهذه آخر سنة لي في السعودية، فعن من أحج الآن، هل أم والدتي؟ علما بأنه لي ولد يبلغ من العمر 11 سنة، وابنة 12 سنة، وقد حجوا وهم أطفال، فهل نحج نحن الثلاثة عن الثلاثة أم ماذا؟ أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خير الجزاء، وأطال الله لنا في عمركم وذلك قبل الحج.
ج: هذا ليس نذرا، ولكنه وعد بالحج، ونوصيك بالحج عن ابن عمتك وفاء بوعدك.
وأما حج الصغار عن المذكورين فلا يشرع؛ لأن حجهم لا يجزئ عن غيرهم حتى يحجوا عن أنفسهم حج الفريضة بعد البلوغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نوى بقلبه الصيام ولم يتلفظ:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17168)
س 2: رجل نوى بقلبه أن يصوم سبعة أيام متواليات، ولم يستطع الإكمال، فهل عليه شيء؟
ج 2: النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به قاصدا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» (*) متفق على صحته. فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.قال: سأصوم الخميس والإثنين إلى أن أتوفى:

الفتوى رقم (16216)
س: أنا شاب في يوم من الأيام من 3 سنوات قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى، وأصبحت اليوم لا أطيق الصوم لضعف الإيمان، ولذلك أطلب فضيلتكم أن توضحوا لي هذا، هل هو نذر أم تطوع، وما حكمه الآن؛ لأنني قلت: أصوم بدون مقابل، وهل أصوم أم لا، وما علي كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: قول: سأصوم، ليس نذرا، وإنما هو وعد، فليس من النذر في شيء، وعليه فلا يجب عليك الالتزام بما ذكرت من صيام التطوع ليومي الاثنين والخميس، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.عاهد الله إن عاد إلى ارتكاب الذنب أن يكفر كفارة يمين هل يكفر كلما عاد؟

الفتوى رقم (14227)
س: في حالة ارتكاب الذنب، ينوي أن يكفر كفارة اليمين؛ لأنه عاهد الله أن لا يعود لها، وهل يكفر كلما عاد للذنب أم يكتفي بالكفارة الأولى عند الحنث؟ علما أنه نوى- كما قلت- أن يكفر كلما عاد تأديبا لنفسه وردعا لها.
أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل خير.
ج: الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة (كلما) للتكرار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان